حميد بن زنجوية

885

كتاب الأموال

( 1967 ) أخبرنا حميد حدّثناه عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث بن سعد حدّثني نافع عن ابن عمر مثل ذلك « 1 » . ( 1968 ) أخبرنا حميد أنا عبيد اللّه بن موسى عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن عليّ ، قال : ما سقت السماء ، وما سقي فتحا ، فالعشر . وما سقي بالغرب ، فنصف العشر « 2 » . ( 1969 ) أخبرنا حميد أنا يعلى أنا عبيدة بن إبراهيم ، قال : ليس في الرّطبة والبقول زكاة . والعشر على ما سقي بفتح ، أو مطر ، أو طلّ . وما سقي بغرب ، أو دالية ، نصف العشر « 3 » . ( 1970 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا عمرو بن بشير ، قال : سئل عامر : العرب التي عليها جزية « 4 » قال : ما كان فيها من شيء ممّا تسقيه الأنهار الجارية ، ففيها « 5 » العشر . وما سقي بالدّوالي ، ففيه نصف العشر « 6 » . ( 1971 ) حدّثنا حميد أنا أبو نعيم أنا حسن عن منصور عن إبراهيم ، قال : فيما أنبتت الأرض ، أو أخرجت الأرض ، العشر ونصف العشر . أو العشر أو نصف العشر « 7 » .

--> ( 1 ) انظر بحثه في الذي قبله . ( 2 ) تقدم برقم 1965 . ( 3 ) كرر ابن زنجويه أوله برقم 2033 . وأخرج يحيى بن آدم 117 ، 118 ما يتعلق بالعشر ونصف العشر ، وليس في حديثه : ( ليس في الرّطبة والبقول زكاة ) . أخرجه من طريق مغيرة عن إبراهيم ، ومنصور عن إبراهيم . وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل عبيدة ، وهو ابن معتّب الضبي ، وقد مضى أنه ضعيف اختلط بأخرة . ( 4 ) كذا في الأصل . ولم يتضح لي وجه السؤال . ولا ارتباط أول قول الشعبي بآخره . ( 5 ) كذا في الأصل « ففيها » . وأرى أن أفضل منه « ففيه » بالنظر إلى ما قبله وما بعده . ( 6 ) لم أجده . وفي إسناده عمرو بن بشير ، وأرى أنه عمر بن بشير أبو هانئ المتقدم ( في رقم 1551 ) في مثل هذا الإسناد الذي حكمت عليه بالضعف لأجل عمر بن بشير هذا . ( 7 ) أخرجه يحيى بن آدم 140 عن الحسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم ، ولفظه ( ما أخرجت الأرض ففيه العشر ، أو نصف العشر ) . بلا شك . ثم أخرجه يحيى بن آدم 140 ، 141 من طرق أخرى عن منصور وعن إبراهيم به . وإسناد ابن زنجويه صحيح . تقدم توثيق رجاله .